بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١١٥

قال: معي

انه قيل: النصف وقيل: عشرة دراهم.

وقال بعض: ما اراد

قلت: فاذا خرج لغيره ثم قعد في مكة حتى حج لنفسه هل

يجزيه؟ قال انه اذا معي حج عن غيره وصار بمكة بحد من يقدر على

الحج منها، فقد وجب عليه الحج ويجزيه ذلك. لانه انما هو مخاطب بالحج من حيث يجب عليه ولا معنى لبلده

قال: ومعي ان بعضا يقول: انه لا يجزيه الاحتيال للحج لوحـ

به، فاذا فعل خرج مخرج النفل

(مسألة): في الاجير اذا عناه شيء مما يلزم فيه الكفارات من

قتل الصيد او الشجر اوتقديم نسك قبل نسك وهو أجير يحج عن غيره

فان كان بضمان، فما لزمه من ذلك فهو عليه

•

وان كان الاجير بغير ضمان فما لزمه من ذلك فهو في ثلث مال

الهالك الذي يحج عنه. فان فعل ذلك على التعمد فذلك عليه هو الا ان يفعله متعمدا على

ظن انه يجوز له فهو في ثلث مال الهالك

(مسألة): ومن خرج بحجة لانسان بالأجرة ثم رجع من الطريق قبل ان يؤدي الحجة؟ فعليه رد الدراهم كلها وليس له عناء وان هو رجع من قابل وكان للحجة مدة فقد أدى ما استؤجر له وان كان اخذ الحجة على وجه التطوع فما فضل منه بعد قضاء الحجة يرده على اربابه. الا ان يتموا ذلك ويتركوه بطيبة انفسهم. فان

-110 -