الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١١٤ابن فلان الذي أمره هذا ان يحج عنه؟ فقوله مقبول ليس عليه بينة الا ان
يشترط عليه ان يشهد انما تكون الشهادة عليه عند الاحرام والوقوف
بعرفات مع تمام ذلك اليوم بعرفات
•
وقول: ان القول قوله مع يمينه
وقول: عليه البينة
(مسألة): فيمن وجب عليه الحج. فخرج لغيره. فلما بلغ مكة حج عن نفسه او نوى الحج من الطريق ايجزئه؟ قال نعم: فان خرج يريد الحج ثم مات في الطريق واوصى بحجة اخرجت عنه حيث
مات.
(مسألة): اظن انه ابو سعيد: رجل اخذ حجة ليحج بها عن
غيره فنسي اسمه؟.
قال: يحرم بالنية عنه ويجزئه ذلك فيما بينه وبين الله، واما في الحكم فحتى ياتي بالبينة. فان كان يعرف اسمه فتركه واحرم على النية فذلك يجزئه عن حجة الفريضة ان كان عليه شيء بعد ذلك
قال: معي
انه على قول من يقول: لو ترك بعض حقه اجزاه
ذلك. فهذا أكد عندي. ثم قال: عمل يعمل عن اجر لا يجزي عن
أجر الا ان الله لطيف بعباده
قال: بعضهم قد تعاطى انه لا يجزيه اذا حج عن الفريضة قبل ان
تجب عليه حتى يجب عليه
•
قلت: فالذي يقول انه اذا ترك شيئا اجزأه ذلك فكم يترك؟
-118 -