بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١١٨

وفرائض الحج معلومة، وهي الاحرام والوقوف بعرفة، وزيارة البيت

وما بقي يخرج سنن. والله اعلم.

وقلت: ايلزمه ان يخرج بالحجة التي حج بها عن الرجل أم لا يلزمه شيء وقد اشتبه عليه ذلك؟ فلا يلزمه على الشكر ان يخرج عنه؛ ولأنه اذا نصب نفسه ولم يقدر على فعله الا فيما يجوز والله اعلم. انقضى الذي من جوابات الشيخ أحمد بن مفرح ـ رحمه الله ـ.

(مسألة): ومن أراد أن يختم بالاشهاد بحجة غيره فإنه اذا فرغ من الوداع وكتب الشرط والشهادة يذكر انه قد أحرم بالحج ووقف في الموقف وزار البيت وتمم المناسك عن فلان بن فلان. وقضى عنه. والحجة انما تدفع الى ثقة أمين لا يحتاج الى شهادة وهو مصدق

فان شرطوا عليه فعليه ما شرط من ذلك ويشهد

(مسألة): واذا أمر رجل رجلا ان يحج عنه. وأمره رجل آخر

ان يحج عنه أيضا فأهل بحجة عنهما جميعا لا ينوي واحدا منهما قال الربيع: اني لا رى ان يرد اليهما مالهما جميعا وتكون حجته

لنفسه

(مسألة): ومن خرج حاجا عن رجل فلا شيء عليه ان يشتري

ويبيع للتجارة بمكة، وليس له ان يخرج من وراء الميقات (مسألة): ومن خرج لغيره، وأخذ الحجة على وجه الاحتساب

لله تعالى فهي عنده امانة لاضمان عليه فيهما أتلف

وان قضى الحج فعليه رد ما بقي بعد نفقته ومؤونته. وان اخذها

- 118 -