الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١١٩بأجرة، فلا كراء له حتى يقضي الحجة المستأجر لها وما تلف من يده ولم
يقض الحجة، فعليه رد ما بقي.
وان قضى الحجة، استوجب الاجرة، وان عمل بعض مناسك الحج وادى بعض فرضه اوصى من يتم عنه ما بقي، وتتم له الاجرة. وان مات قبل وصول، الحج كان ما اخذ من ماله ولا حق له حتى
يدخل في عمل الحج ويقضي الحج
(مسألة): ومن أخذ الحجة بضمان فهي مضمونة عليه في نفسه
وماله بتلك الدراهم، فان اداها سقطت عنه
وان حدث عليه حدث في الطريق اوصى بانفاذها عنه. وان حدث عليه الموت وقد ادى بعضها اوصى بتمام ما بقي. ولا تدفع الحجة الا الى ثقة امين مصدق لأن الامانة اذا دفعها من هي عنده الى غير
ثقة ضمن
وكذلك الوصي في الحجة هو أمين بما في يده من دراهم الحجة
•
ونحب ان يجعل للحاج مدة معلومة من الاوقات والسنين التي تؤدى منها الحجة وتكون الدراهم باجرة الحجة معروفة بينهما مسماة يتفقان عليه. (مسألة): وليس للأجير ان يخرج الا من بلد الموصي ولا يخرج من اقرب من ذلك. فان خرج من اقرب كان عليه رد ما يلزمه من المسافة من ذلك الموضع الى بلد الموصي من الكراء والمؤونة ينفذ في سبيل
الحج.
وان خرج من ابعد. أمر ان يمر على بلد الموصي ثم يخرج.
-119 -