الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٢١(مسألة): ومن اخذ حجة لرجل من قوم وحجة اخرى لغيره، وقال
للقوم اني اخذت حجة اخرى لغيركم ولكن اكتري بها رجلا غيري
•
وهو فلان بما شئت وما فضل فهو لي وانا اضمن بها حتى تؤدى ان شاء
الله فقالوا نعم بها
•
فقال بعضهم؛ قال: ارجو انه يجوز لانه تضمن قال أبو الحواري: لا يجوز حتى يكون الخروج الى الحج بجملة
الدراهم
(مسألة): والمستاجر للحج، اذا جاوز الميقات فعليه ان يرجع فيحرم منه. فان مضى فاحرم بعد ما جاوز الميقات لم يستحق الاجرة. (مسألة): واذا استاجر رجلان رجلا ليحج عن ابيهما. فاحرم واهل بالحج عنهما كان احرامه فاسدا ولا يجزي ذلك عنهما ولا عن واحد منهما ولا عن ابيهما ولا تلك الحجة عن نفسه
(مسألة): ويكره لأخذ الحجة ان كان بضمان أو اجرة او أمانة ان يتجر بتجارة حتى يقضي الحج. وان لم يفعل لم ينقص واما العمل لنفسه ولغيره فلا باس. لان هذا ليس هو أجرا بنفقة او كانت بضمان فهي في ذمته، عليه أداؤها. وان كانت باجرة فانما يستوجب الاجرة
•
اذا قضى الحج وان كان تطوعا فالتطوع له ان يعمل لنفسه ولغيره ويتطوع على ما يشاء كما يتطوع على صاحب الحجة وعلى المتطوع رد فضل الحجة بعد قضاء الحج فلا يجوز له ان يدفع الحجة الى غير ثقة بدون ما أخذها. الا ان يشترط ذلك على من اخذها منه فله ذلك
- 121 -