الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٢٠(مسألة): والاجير يعمل عند خروجه وفي طريقه كما يفعل
الحاج لنفسه.
(مسألة): ومن أخذ حجة من عند رجل وفي الحجة شرط الزيارة الي قبر النبي. فالمأمور به ان يحج ثم يزدار مخافة الحدث، فان زار قبل الحج جاز له وسقط عنه الا ان يكون في الوصية. يحج ثم يزدار. فليس له ان يتعدى ما شرط عليه في الاجرة.
•
(مسألة): وما لم يدخل الحاج عن غيره في الحج. فهو ما
•
استؤجر له، ولا تجوز له التجارة حتى يتم الحج. ثم ما شاء فعل أخذ حجة لغيره فشرط اصحاب الحجة ان
(مسألة): ومن يذبح عن صاحبهم ثم دخل محرما بعمرة في غير اشهر الحج لم يكن عليه غير ذبيحة واحدة عن المحجوج عنه. وهي المشترطة عليه
وان لم يشترط عليه اصحاب الحجة الذبيحة ودخل محرما بعمرة في
غير اشهر الحج فلا اهدي عليه
وان دخل محرما بعمرة عليه. ذبيحتان. احداهما نسکه عن والاخرى عن المحجوج عنه وهي المشترطة عليه
•
6
وان دخل محرما بعمرة في اشهر الحج. ولم يشترط عليه اصحاب
الحجة ذبيحة لم يكن عليه غير ذبيحة واحدة عن نسكه وله ان يأكل منها
الى الثلث. والله اعلم
(مسألة): ابن محبوب: ومن حج عن إنسان فعدم الدم فليس
له ان يصوم، ويهدي الدم. وذلك اذا تمتع بالعمرة الى الحج.
- 120 -