بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٢٣

الباب الثالث عشر

في الحجة الموصى بها وانفاذها وما يفعل الموصى بها

اتفق علماؤنا على ما تناهى الينا عنهم ان من لزمه فرض

،

الصلاة والزكاة والحج والعتق والصدقة عن يمين حلفها او نذر وجب عليه الوفاء بها وما كان من سائر الحقوق التي امر الله بفعلها ولا خصم للمامون من المخلوقين فيها مما هو أمين في ادائها ولم يؤدها ولا اوصى

بها. انه لا شيء على الوارث تعلق عليه اداؤها ولا اداء شيء منها. كان الهالك تاركا لذلك من طريق النسيان او العمد

واختلفوا فيها اذا أوصى بها او امر بانفاذها

•

فقال سليمان بن عثمان وغيره: يجب اخراج ذلك

•

من جملة المال

واحتجوا بان ما كان واجبا اخراجه من جملة المال على المأمور ايام حياته

يجب اداؤه من جملة المال

واحتجوا ايضا بقول الني لما سألته الخثعمية فقالت يا رسول

الله: ان ابي شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة وقد ادركته فريضة الله في الحج أفاحج عنه؟ قال. أرايت لو كان على ابيك دين فقضيته

- 123 -