بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٣٣

فانهم يبيعون ذلك بهما ويدفعونهما للخليفة

وقال بعضهم: يدفعون ذلك بعينه سواء كان اصلا أو غيره

وانما يدفع الورثة او الوصي، وصية الميت بالحج من بيت الموص وقيل: من قبره، وقيل: من مصلاه.

وان دفعوا من غير هذه المواضع من منزل الموصي، اجزاهم

ولا يدفعوا من غير منزله، فان فعلوا فلا شيء عليهم فيما دون الميقات ولا يشاركوا مع الحي ولا المرأة والعبد والخنثاء

وقيل يشتركون ثلاثة في الحج وما دون السبعة

وقال الاشياخ: ينبغي للمرء ان يحج حجتين ويوصي بالثالثة، فينبغي الامتثال لما قالوه. انقضى الفصل الذي من تأليف اهل

المغرب.

(مسألة): ومن كان له مال فلم يحج حتى مات ولم يوص بالحج

وكان تركه الحج في حياته من غير علة؟ فما ارى على ورثته شيئا (مسألة): ومن مات واوصى ان يحج عنه فابى ولده الا يبعث الى مكة فيحج عنه من الحدود؟ فلا يجوز ذلك. ولا نعمة عين بل من بلده وان افلت بذلك فهو صلح. ذكر ابو بكر الموصلي ذلك عن الربيع

وابي عبيدة

(مسألة): ومن اوصى ان يعطى عنه حجج، واوصى ان لا

تعطى عنه الا ثقة قد حج عن نفسه فاراد الوصي ان يعطي ثقة لم يحج عن

نفسه ولم يجد الوصي ثقة قد

حج عن نفسه؟

6

-

133 -