الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٣٢الثلاثة والحرية والذكورية فيهما قولان
وعند الاشياخ: ان العبد يحج عن غيره باذن سيده قولا واحدا، وينبغي ان يكون متوليا عندهم ايضا. واذا اوصى الرجل بالعمرة
اعتمروا عنه ولا حج عليهم وان اوصى الرجل بالحجة حجوا عنه
وهل يجب عليهم العمرة؟ فيها قولان، والأظهر الأول
وان اوصى بكذا وكذا دينارا لاحتياط الحج فليحجوا عنه بذلك
وان اوصى بكذا وكذا لطريق مكة فليحجوا عنه بذلك
وان اوصى بكذا وكذا فليحجوا بها ايضا
وقيل: يصلحون بها ماتوعر من طريق مكة
وان اوصى بالحج هكذا فليذكر من يحج عنه بما وجد فان اوصى بكذا وكذا دينارا لمن يحج عنه فوجدوا من يحج عنه
باقل من ذلك، فانهم يستامون بالبقية في العام الآتي ويحجون عنه بها. وكذلك في الثالث والرابع، فان لم يجدوا، استاموا مما دون الميقات. فان لم يجدوا اشتركوا مع غيرهم. فان لم يجدوه اعانوا بذلك من اراد الحج والعمرة.
الحال.
وكذلك ان عين الوصية ولم يجدوا فيها من يحجون به على هذا
وان اوصاهم وقال: حجوا عني او حجوا علي فذلك جائز. وان قال حجوا فليس عليهم شيء. وان اوصى بالدنانير او الدراهم، دفعوهم باعيانهم لمن يحج عنه. واما غير الدراهم والدنانير
-
132 -