بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٣٥

واحد وان كان فيها فضل الحجة اعطى رجل لحجة

•

فان كان في الفضل حجة اخرى اعطيت رجلا آخر.

وان كان في الفضل حجة اعطيت من يحج بها حيث وصلت

قال غيره: تعطى كلها في حجة ولا يجاوز بها قوله (مسألة): ومن اعطى رجلا حجة بدراهم معروفة زادت النفقة او نقصت فاداؤها عليه فان نقصت عن كفايته

قال محمد بن محبوب ذلك شرط لا يثبت اوصى الرجل بحجة من

ماله فليتموا عن صاحبهم

(مسألة): ومن أوصى بدراهم مسماة يحج عنه بها، وفضلت

عن حجة؟ فانه يعان بها في الحج ولا ينتقص المعان من حجته بفضل

الدراهم التي دفعت اليه

(مسألة): ومن اوصى بحجة أشهد الشهود، اشهدنا فلان انه

قد اوصى في ماله بحجة عليه يحج بها عنه من ماله الى بيت الله الحرام الذي بمكة، وقد فرضها في ماله كذا وكذا واوصى ان تنفذ عنه من ماله

وصية منه بعد موته.

(مسألة): واذا اوصى صبي بحجة عند موته فجائز

(مسألة): ومن أقام وصيا واوصى بثلاثمائة درهم حجة وجعلها في أرض عينها لتباع وتؤدى عنه الحجة فتلفت الأرض قبل البيع فان الحجة لا ترجع في بقية المال. انما امر ان يخرج عنه الحجة من

الأرض. وذلك المال

تلك

135 -