بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٣٦

واذا تلف الموصى فيه بطلت تلك الحجة واما ان أوصى بدين فالدين يرجع في بقية المال وفرق بين الدين والحج لأن الدين أولى بالمال من الوارث.

(مسألة): ومن أوصى بحجة فدفع وصيه الدراهم الى رجل

ليحج عنه بها فواقع الرجل اهله بعد ما احرم فعليه ان يرد الذي اخذ كله

لانه قد خالف حين واقع أهله وعليه ما على من واقع أهله محرما

•

فان امره ان يحج عنه فبدأ فاعتمر ثم حج من فبدأ فاعتمر ثم حج من مكة فليرد الدراهم

ايضا لانه اذا احرم غير ما سمى الميت وغير ما اوصي به فقد خالف

النفقة يرد

ان فليس له بد من فان اصاب صيدا فعلى الذي اصابه ماله من

أهله فان واقع

يوم النحر كانت الجزور عليه ويقضي ما بقي من

حجته

(مسألة): فإن اوصى ميت ان يفرق عنه فخرج هذا الذي يحج عنه وهو يؤم البيت وقد ساق عنه هديا وقلد الهدى فانه يكون محرماً لها

جميعا

(مسألة): ومن اوصى الى ولده ان

يبيع بعض ماله وعرفه اياه

ويخرج ثمنه حجة الى مكة فمات الموصى اليه قبل انفاذ ما اوصى اليه والده ولم يوص الى احد شيئا؟ فلا يجوز ان يقسم المال الا بعد انفاذ

الوصية على ما اوصى به والده

•

(مسألة): وليس للوصي ان يخرج بالحجة اذا كان وصيا في

- 136 -