بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٤١

اخذ الحجة فله ذلك

(مسألة): ومن مات وأوصى بحجة وعتق عبيدا وكفارة ايمان وأقربين وزكاة وسبل مالا ووقف أيضا على المسجد وهو لا يخرج من

الثلث فما نقص من الثلث انقص من كل شيء بقسطه

فان كان عشرا فمن كل واحد عشر وان كان أقل او اكثر فكذلك

ويلحق الورثة المعتق بما زاد على الثلث يستسعون به والحجة من ثلث المال

ومختلف فيها

(مسألة): ومن اوصى بحجة على ولده فلم ينفذها الولد حتى

عاد الولد أوصى ولدا له في نخل معلومة وكانت النخل في الايام السالفة يخرج الحجة فتوانى في اخراجها الى هذه الغاية والحجة تخرج من ثلث مال

الهالك الأول الذي اوصى بها

•

فان كان الولد الوصي في الحجة قد أتلف مال والده ولم ينفذ

الحجة، كان ثلث ماله الذي يجب في الوصية دينا عليه في ماله يخرجها

الوصي الثاني من مال من اوصى اليه.

•

فان لم تكن الا تلك النخل انفذ ثمنها في الحجة حيث تبلغ فان كان

لهم مال كثير كان ما بقي من الحجة في ثلث مالهم والله اعلم بذلك

181 -