الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٤٠(مسألة): ومن اعطى رجلا حجة بثلاثمائة درهم او حجة
بثلاثمائة درهم وخمسين درهما عند موته وأقام وكيلا فان كان الذي قبض الهالك في صحته ثقة عند الوصي جاز له ان يدفع الحجة التي
الحجة من
اوصي بها اليه كانت وافرة او غير وافرة
فان كان غير ثقة فلا يجوز له ان يدفع اليه وان كان الذي سلمت اليه الحجة وهي في يده جائز له انفاذها بعد موته من دفعها اليه في صحته على وجوه الجواب للوصي اخذها منه اذا لم يكن في ذلك عمل خداع وانما اعطى بعضهم بعضا من جهة ثقتهم رجاء الخلاص مما في ايديهم والقربة الى الله تعالى في انفاذ الوصايا وان اعطاه في صحته ليحج بها فليس للوصي ان يأخذها ولا يجوز له ايضا دفعها الى الغير لانه انما دفعها اليه ليحج بها عنه فعليه الحج بها كما ضمن بها ان كان ضمن ذلك. وان كانت اجرة الى مدة معلومة فعليه ان يحج ان انقضت المدة لم
•
يجز له ان يحج ولا يعطي غيره وبالله التوفيق (مسألة): اختلف في امر الحجة قال قوم: من اخذها بضمان فقد لزمته في نفسه وماله. وان ادركه الموت اوصى بها وهي عليه في الموت والحياة وان اخذها بانه محتسب امين فذلك جائز وعليه رد ما فضل من الدراهم بعد قضاء الحج على اربابه الا ان يتموا ذلك او يتركوه بطيبة
انفسهم
له
وان اخذها باجرة الى مدة فاذا ادى الحجة اخرى ووجب الاجر. وان لم يؤد فلا اجرة له الا بتمام ذلك وان لم يحج واراد الوصي
- 140،