الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٤٣الباب الخامس عشر في أخذ الحجة بالضمان وما يفعله الآخذ لها وفي اجازة الورثة في الحجج المسماة
ومن أراد ان يضمن الخارج بالحجة فليضمنه الحجة في ماله ونفسه بهذه الدراهم ليحج عن الموصي بها.
(مسألة): ومن أخذ حجة من قوم فاشترط عليهم ان اراد ان يعطيها لما بلغ الميقات ويحرم هو لنفسه فله ذلك اذا اعطاه ما يبقى من دراهم الحجة الى وصوله الميقات، وتجزئه تلك الحجة التي حجها لنفسه ان شاء الله. ويضمن هو لمن اخذ من عنده الحجة ما أتلف من الدراهم غير التي اعطاه من يحج بها لانه لا يضمنها
(مسألة): ومن أوصى ان يحج عنه فترك مائتي درهم
لذلك
فاحجوا عنه رجلا فبقي في يده من نفقتهم فهو لعصبة الهالك ما بقي من نفقة او كسوة الا ان يطيبوا له ذلك، وقال بعضهم انما هو كراء فهو له فلا بأس الا ان يسموا له كراء
(مسألة): ومن أوصى بثلاثمائة درهم يحج بها عنه فان ذلك
- IET -
٦٬٥٥٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.