الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٤٤يمضي له فان لم يترك غيرها امضي له بثلاثمائة درهم يحج بها. فان كانت لا تفي انتظر بها حتى يجئ زمان يكفي الحاج مائة درهم. (مسألة): ومن أوصى بمال في الحج وسماه يحج به عنه فحج
عنه بدونه فان له ان يمضي في الحج وان قصر ما بقي فهدي او صدقة (مسألة): ومن أوصى باربعين دينارا في حجة فانفذ منها خمسة وثلاثين دينارا فاخرج منها فانفذت الحجة فان الخمسة الباقية تنفذ في سبيل الحج فيشترى بها بدن فتنحر بمكة اوتعطى حاجا قد نقص عليه زاده او تفرق على الفقراء
•
(مسألة): وفي الأثر عن ابن محبوب فيما اتوهم في رجل اوصى
في ماله بحجة بخمسمائة الى ستمائة درهم
قال
درهم
هي
ستمائة درهم
الا ان يقول ان لم يجد من يحج عنه بخمسمائة درهم فهي ستمائة درهم (مسألة): ومن أوصى ان يحج عنه بمائة درهم وثلثه اقل من
مائة درهم
فانه يحج عنه بالثلث من حيث بلغ. ومن اوصى ان يحج عنه
بثلثه ولم يقل حجة واحدة والثلث يبلغ حججا فانه يحج بالثلث ما بلغ من الحج كل عام مرة.
(مسألة): ومن أوصى بحجة في عبد له وقال ان عجز ثمن العبد فمن ثمن الجمل والعبد له قيمة كثيرة يزيد على ثلاثمائة درهم فلينفذ ثمن العبد في الحجة ما بلغ وان زاد على ثلاثمائة درهم فان نقص ثمن العبد عن اجرته من الحج اخذ من ثمن الجمل بقدر تمام اجره مما يأخذ بالحجة كانت ثلاثمائة او اقل او اكثر ولا يؤخذ ثمن الجمل كله
- 1? E-