بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٤٩

فمات واوصى ان يحج عنه من حيث وجد فلم يجد الوصي من يحج عنه من حيث اوصى الا ان يكون جمالا او من لا يثق به؟ فاذا لم يجد فمن حيث وجد فليعط وعليه ان يسأل. وكلما ورد موردا فحيث وجد

فليعط. (مسألة): فان أوصى الهالك ان يحج عنه ولم يقل من حيث وجد فلم يجد الوصي من يحج عن الهالك من حيث اوصى فاعطى من قدام ذلك فليعط بقدر ما بين من حيث اوصى الى حيث اعطى عنه من المؤونة والنفقة والكراء قال وليس عليه كسوة والله اعلم

•

ولا يعطى رجل ضعيف خارج بحجة لرجل. فان كان رجل قد

حج الفريضة وانما يحج نافلة، فانه يعطى اذا لم يكن معه ما يبلغه ويعطى في الدماء ويذبح ويفرق على فقراء مكة البدن وغيرها من الغنم

- 189 -