بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٥٤

ومن اقام البينة عن فلان وفلان عند فلان، او عند حاكم يلي الحكم بين الناس بقضاء هذه الحجة المذكورة في هذا الكتاب فكل واحد من فلان وفلان برئ من هذا الضمان، وقبل فلان منهما هذا الضمان وما ألزماه انفسهما واموالهما شهد على اقرارهما فلان بن وفلان بن فلان وفلان بن فلان الى آخر الكتاب

فلان

- 108 -