الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٥٥فلان
شرط آخر، أقر فلان واشهد على نفسه الى آخره انه قبض من يعني الوصي كذا وكذا على ان يخرج كذا وكذا على ان يخرج كذا من مدينة كذا حاجا عن فلان أو فلانة حجة الى بيت الله الحرام الذي بمكة، ويشهد المشاهد كلها وينسك المناسك كلها ناويا بذلك كله، عن فلان بن فلان ويقوم بجميع فرائض الحج وسننه وما فيه ويزور عنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وعلى صاحبيه وضجيعيه ابي بكر وعمر رحمهم الله فاذا تم هذه الحجة بما فيها والزيارة واداها عن فلان يستحق قبض كذا وكذا، وذلك كله يشهد فلان على نفسه الى التاريخ، فاذا ضمن بهذا الخارج ضامن كتب وحضر قراءة الكتاب من اوله الى آخره فاقرانه قد فهمه وعرفه وانه ضمن عن فلان يعني الخارج المسمى في هذا الكتاب جميع الدراهم المقبوضة والمذكورة مبلغها وحبسها في هذا الكتاب لفلان يعني الدافع الحجة ضمانا صحيحا جائزا على انه ان حال بهذه الحجة والزيارة لم يقم بادائها وعجز عن شيء منها فعليه رد جميع ما يجب عليه على ما يوجبه حكم الاسلام وشرطه، وبذلك اشهد على نفسه الى التاريخ في هذا الكتاب (مسألة): يكتب بين من يعطيها ويحج بها اشهدنا فلانا
وصي
100 -