بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٥٦

فلان الميت او وارثه ان فلانا اوصى ان يحج عنه من ماله حجة الى بيت الله الحرام وفرضها كذا وكذا، واني قد اعطيتها فلانا هذا ليحج بها عن فلان الميت في سنة كذا، ومن شرطي فيها ان يحرم عنه من الميقات ويتمتع بالعمرة الى الحج ويذبح، فاذا ادى العمرة عنه بالحج ووقف في جميع مواقف الحج وشهد عنه مشاهد المناسك مع الوقوف بعرفات والمزدلفة والرمي والزيارة وكل ما يلزم في الحج، فهو من الشروط عليه، وعلى ذلك اعطيته هذه الحجة، وعلى انه انما يقبض من هذه الدراهم

كذا وكذا ويوثق بذلك للذي يقبضه من ماله

فان ادى الحجة على هذه الشروط عليه فله باقيها وهو كذا وان لم

يؤدها كان الذي اوثقه من ماله لما قبض من الحجة في اداء هذه الحجة

حتى تؤدى عن صاحبها

•

واشهدنا فلان الآخذ لهذه الحجة انه قد اخذ هذه الحجة من فلان على ما أعطاه ليحج بها عن فلان في سنة كذا، وقد قبل بكل ما شرط عليه فيها وعلى ذلك اخذها وقد قبض منه كذا وكذا درهما من هذه

الحجة

وقد رهن في يده من ماله كذا وكذا رهنا مقبوضا يصفه بصفته، وذكر حدوده وقد جعل فلانا وكيله في هذا الرهن، فان سلمه الله وادى هذه الحجة على هذا الشرط، فله ما بقي من هذه الحجة وهو كذا وان غاب امره فلم يعرف حاله عند رجوع الحاج من هذه السنة ففلان وكيله في رهنه هذا يبيعه بما رأى من الثمن ويستوفي هذا الذي صار الى فلان من

-109 -