بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٥٩

ومن

الباب التاسع عشر

في حكم الحكمين في الشجر والصيد

قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم (1) وما كان من الشجر والصيد الذي جاء فيه النص، فانه يحكم به ذوا عدل منكم ولا يجوز فيه الا حكم عدلين كما قال الله تعالى ولا يجزئ عدل واحد

واما غير الصيد والشجر فما كان فيه سنة، فذلك مثل الاظفار وحلق الشعر وتغطية الرأس، ويجوز ذلك مثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب «قال احلق وتصدق وكل من اصاب شيئا من هذا وهو محرم او في الحرم حكم

مكة

عليه عدلان ورجلان مسلمان فقيهان هديا بالغ الكعبة. يعني والحرم كله مكة او كفارة او اطعام مساكين من ارض الحرم، يشتري بقيمة الصيد طعاما بسعر مكة فيتصدق به على المساكين لكل مسكين

(1) سورة المائدة جزء الآية 95

- 104 -