الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٦٠نصف صاع حنطة او عدل ذلك صيام يقول أو يصوم لكل نصف صاع
يوما على عدة المساكين، ولا يطعم، ان شاء صام بمكة او بغيرها الذبح والاطعام بمكة والصيام حيث شاء اجزأه، والهدي اذا بلغ
مكة وفرق على الفقراء اجزى، الاهدي المتعة فلا يجزي الا بمنى. ومن
خرج نظر في ذلك ذوا عدل
(مسألة): والعدلان حكمهما عبادة الا ترى انهما لو حكما ببدنة
في غزال ان حكمهما مردود
•
(مسألة): واذا قال العدلان انهما يحفظان ويجدان في هذا ان الجزاء فيه كذا، فليس هذا حكما هذا خبر، والفتيا والخبر ليسا حكما
حتى يقولا قد حكمنا عليك بكذا او قد اوجبنا عليك او قد الزمناك كذا فان قال: ذلك أحدهما لم يجز حتى يقولا جميعا. فان قال قد حكمنا عليك بكذا وقال الآخر نعم كذا. وكذلك او نحو هذا مما يدل انه يقول مثل صاحبه فحتى يحكما عليه جميعا
•
(مسألة): والحكمان انما يحكمان في الشجر والصيد فينظران
ثمن الصيد فيشتري به من النعم فينحر يوم النحر أو متى شاء، فان لم يكن معه ما يشتري هديا ولا يبلغ ثمن هدي تصدق بذلك على المساكين، والا صام مكان كل مسكين يوما. وكذلك ان لم يبلغ ثمن الهدى جزورا، فان بلغ جزورا من الصيد جزورا أو بقرة، والجزور
أحب الي. وان اشترى بذلك عنها أو ذبحها وتصدق بها أجزاه
(مسألة): ومن حكم عليه ذوا عدل في قتل الصيد، لكل
-17 -