بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٠١

اذا جائزا عندي، لم يخف فوتها، والله اعلم

(مسألة): وما قتلت سوى الصيد، فليس فيه شيء، الا ان

تريد ان تطعم عنه ما شئت

(مسألة): ومن نبت على حوض ماشيته شجر فلا يقطعه. قال

بعض: يقطعه. ومن نبت على غير مائك فلا تقطعه (مسألة): وقيل: لا بأس ان يرسل الرجل بعيره او دابته، فما أكلت فلا بأس عليه، وان اوقفها على شجر الحرم واهداها اليه فعليه الجزاء. واما في جواب محمد بن محبوب - رحمه الله -: وكذلك في الذي يرسل بعيره، فانه يلزمه ما اكل بعيره، لانه ارسله وكأنه هو أتاه فيلزمه ما قومه عدلان.

وفي حفظ ابي صفرة: ومن رعى شجر الحرم محلا كان او محرما

فيصنع معروفا ويكره ذلك، وليس في ذلك شيء مؤقت