الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٠١اذا جائزا عندي، لم يخف فوتها، والله اعلم
(مسألة): وما قتلت سوى الصيد، فليس فيه شيء، الا ان
تريد ان تطعم عنه ما شئت
(مسألة): ومن نبت على حوض ماشيته شجر فلا يقطعه. قال
بعض: يقطعه. ومن نبت على غير مائك فلا تقطعه (مسألة): وقيل: لا بأس ان يرسل الرجل بعيره او دابته، فما أكلت فلا بأس عليه، وان اوقفها على شجر الحرم واهداها اليه فعليه الجزاء. واما في جواب محمد بن محبوب - رحمه الله -: وكذلك في الذي يرسل بعيره، فانه يلزمه ما اكل بعيره، لانه ارسله وكأنه هو أتاه فيلزمه ما قومه عدلان.
وفي حفظ ابي صفرة: ومن رعى شجر الحرم محلا كان او محرما
فيصنع معروفا ويكره ذلك، وليس في ذلك شيء مؤقت
٦٬٦١٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.