بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٠٠

حضر، لم يجز ان يركع، ولو كان بعد لم يصل العصر، هكذا عندي اني

عرفت

وقد يخرج عندي في بعض معاني القول ان كان ذلك الطواف

فريضة لم يجز وصلاته الفريضة عن الركعتين وهو اكثر ما عرفت عن ابن

عباس، انه تجزى صلاة الفريضة عن ركعتي طواف الفريضة

•

فعلى هذا القول عندي، ان صلاته تجزئه عن الركعتين كانت لطواف فريضة او لنافلة، لانه قد قيل: ان صلاة الفريضة تجزي عن ركعتي طواف النافلة. وانما التشديد في ركعتي طواف الفريضة، فانظر في ذلك

واما قولك ان كنت صليت الظهر والعصر؛ هل يجوز ان اطوف واحسب اذا كان بعد الغروب ركعت لكل سبعة اشواط ركعتين؟ الذي عرفت ان اصحابنا لا يقرنون الطواف، وقيل: لا يقرن في الطواف. ومن فعله لا يكون عليه فساد

وقال بعضهم: احب ان يقرن بعد العصر وبعد الصبح، ولا

يهجر البيت

فعلى قول من يرخص في ذلك من اصحابنا او يستحبه فاذا غربت

•

الشمس أعجبني ان يصلي المغرب ثم يركع بعد صلاة المغرب لطوافه وقد عرفت انه اذا طاف للفريضة بعد العصر. انه لا يركع الا

بعد المغرب لطوافه، فاذا غربت الشمس ركع ان شاء قبل المغرب. وان شاء بعدها، ولو ركع لصلاة النوافل قبل صلاة المغرب، كان ذلك