بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٠٨

الجمعة من راح في الساعة الأولى فكانما قرب بدنة، وفي الثانية فكانما

قرّب بقرة، وفي الثالثة فكانما قرب كبشا، واعتماد اصحابنا على هذا

القول.

فاذا ثبت هذا فاعلم انه اجاز عليه السلام أن يشترك الجماعة في

البدنة ولا يجوز عددهم السبعة.

قال ابو اسحق - رحمه الله -: ففي اثر اصحابنا ان بنة مخاض وابن لبون، وابنة لبون، وحقة عن واحد. ودون ابن مخاض لا يجزي

عن واحد، والجذعة عن خمسة، والثنية فما فوقها عن سبعة، وجذعة

البقر عن ثلاثة، والثنية عن خمسة، والمسنة فما فوقها عن سبعة

فاما الغنم فالسن الجائز في الاضحية منها الجذع في الضأن

6

والثني من الماعز، والخذع من الضأن فماله ستة اشهر فما زاد، والثني عن الماعز مما له سنة وقد دخل في الثانية، والتي من الابل فما له ست سنين. لأنه يلقى ثنيته

واما وقتها بعد صلاة العيد من يوم النحر الى وقت الزوال من يوم الرابع. وينبغي ان يأكل منها ويدخر ويتصدق، كما ورد في الحديث اعني قوله عليه السلام: فكلوا وادخروا وتصدقوا». وكذلك اوجب بعض العلماء ان يأكل ثلثا ويدخر ثلثا ويتصدق بثلث، فينبغي الامتثال لهذا الامر من غير ايجاب. ويذبحها بيده ويذكر اسم الله عليها ولا يسبب على ذبحها كتابيا فانها نسك. واما المسلم فنعم لقوله عليه السلام ولو ها اهل قبلتكم ولو تولوها أهل ذمتكم» وينتفع باهابها ويكره له

بيعه

- Y'A-