بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٠٩

والله نساله التوفيق. انقضى تأليف اهل المغرب

(مسألة): ومن كتاب الضياء): وجلد ضحية المتمتع يبيعه ويتصدق بثمنه، وان باع شحمها فعليه ان يتصدق به، ومن لم يطعم من ضحيته احدا من الفقراء فلا يجزي عنه، ولياكل ثلثا وليهد ثلثا وليطعم الفقراء ثلثا. وافتى بعد هذا انها تجزي عنه، وقد اساء اذا يطعم الفقراء منها شيئا

فان مضى على من لا يدري افقير هو ام غني فليطعمه. والمتمتع

اذا اشترى ضحية وسمى بها وسرقت قبل ان يذبحها لم تجز عنه وعليه بدلها. وكذلك ان كان عليه دم فسرق فعليه بدله

فان ذبحها ثم سرقت بعد أن ماتت فقد اجزأت عنه. فان سرقت قبل ان تموت فاذا كان قد قطع الأوداج ويعلم ان مثلها لا يحيا فارجو ان تجزي عنه والله اعلم. فان وجدها مع السارق فليأكلها ولا باس به. (مسألة): والبقرة تجزي عن سبعة في الضحايا بمكة وغيرها من البلدان، وقد نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين بدنة عن سبعة ويجوز الجذع من الابل عن خمسة، والثني عن سبعة، وما فوق الثني عن سبعة، والخذع من البقر عن ثلاثة، والثني عن خمسة، والرباع عن سبعة وكذلك ما فوق الرباع.

ولم يجز نحر جمل مهزول عن شاة، وكذلك البقر، وكل الاضاحي لا يجوز مهزولها، والبقرة الحولية عن واحدة والجذع من الضأن يجوز في الضحايا اذا كان سمينا. وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوزه

- Y.-