بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٢٠

فاذا قلد او اشعر فلا ينتفع به الا ان كان مضطرا والله أعلم.

انقضى. تأليف أهل المغرب.

(مسألة): ومن غيره، ابو بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلد الهدي

واشعره فمن راى الاشعار في البدنة ابن عمر والحسن وابو بكر

والنعمان.

قال ابن عمر: اشعار البقر في اسنمتها. الشافعي: تقلد وتشعر. مالك: تشعر التي لها سنام. وتقلد التي لا سنام لها سعيد بن جبير: تقلد ولا تشعر، ابو سعيد: الاشعار علامة في الهدي وكل ما ثبت هديا جاز الاشعار فيه كما ثبت التقليد فيه. ابو بكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشعر جانب السنام الايمن

•

واختلفوا في الشق الذي تشعر منه البدنة. ابن عمر: من الجانب. الايمن، مالك: من الايسر، ولا أرى باسا بالأيمن، مجاهد: من حيث شئت. ابو سعيد: الاشعار من حيث وقع ثبت معنى الاجله من اسناب البدن كل بابانة معنى الهدي وتبالغه، وان كان لغير ذلك فلا يثبت الا بمعنى الارادة. ابو سعيد، من ساق الهدي للحج والعمرة. فقيل: يوجب الاحرام، وقيل: يلبي ويهل.

فان ساقه نفلا لمعنى غير الحج والعمرة فلا أعلم وجوب الاحرام،

لأن هذا ليس من اسباب الاحرام (مسألة): من كتاب (الضياء) قوله تعالى: والبدن جعلناها

- 220 -