بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٢٥

الباب السابع والعشرون في محل الهدي

من) تأليف أهل (المغرب اعلم ان الهدي لا يخلو من ثلاثة اقسام، اما ان يكون هدي تطوع، واما ان يكون هدي تمتع، واما ان يكون هدي جزاء، لا خلاف ان الأفضل في جميع ما ذكرنا ان يوقف به

بعرفة وينحر يعني يوم النحر فان لم يفعل فحينئذ التقسيم الأول. فنقول: ان كان تطوعا فلا يخلو من قسمين. اما ان يعطب في الطريق قبل بلوغ محله او يصل الى محله، فان عطب في الطريق فعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم عليا حين بعث معه الهدي فأمره ان عطب منه شيء في الطريق ان ينحره ويغمس نعله. او قال خفه في دمه، ويضرب به صفحته ليعلم انه هدي. وقال: «لا تأكل منه شيئا ولا أحد من

رفقتك

واما ان عطب هدي التطوع في الحرم قبل يوم النحر، نحره وتصدق به على الفقراء وان اطعم منه غنيا فعليه قيمة ذلك، وان نحره قبل يوم النحر عن غير عطب وتصدق به اجزاه ايضا لكن ينبغي له الا

- YYO -