الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٢٦يفعل ذلك حتى يقف به بعرفات، ثم ينحره يوم النحر بمنى
•
(مسألة): وعن رجل ساق هدي تطوع او غيره فتلف بعدما
سماه فاشترى هديا مكانه فأوجبه وقلده ثم وجد هديه الأول فنحره وباع الآخر منها. قال الربيع - رحمه الله -: اجزاه ذلك. فقيل له: ارأيت ان نحر الآخر منهما وباع الأول. قال: لا يخلو من قسمين اما ان تتفق قيمتها او تختلف، فان اتفقت فكانت سواء اجزأه. وان اختلفت فلا يخلو من قسمين اما ان يكون الأول اكثر قيمة او الآخر. فان كان الأول اكثر قيمة نظر الى فضل ما بينهما يتصدق به. وان كان الآخر اكثر فلا شيء
عليه
واما هدي المتعة والجزاء اذا عطب في الطريق فانه ذكر عن الربيع
انه ينحره ويبيعه ويأكل منه. قال: لان عليه بدله وليس بهدي تطوع.
وبه قالت عائشة رضي الله عنها
•
واما ان وصل الهدي الواجب الى الحرم فانكسرت يده او رجله
،
فانه لا يجزئه ولو تصدق به لانه ناقص. واما ان نحره هنالك وهو
صحيح و تصدق به اجزاه هذا في غير هدي المتعة. واما في هدي
يوم
المتعة
النحر
فلا يجزي هدي المتعة. واما هدي المتعة فلا يجزي الا قال: ابو الحسن قال: وهدي التطوع يجزي اذا بلغ الحرم قال ابو اسحاق الحضرمي: ومن ساق هديا للعمرة وهو لا يريد
ان يمكث الى الحج، فانه ينحره بمكة ولا يحبسه وينصرف الى أهله
- 226 -