الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٢٨مكي والمتمتع الذي يجب عليه الهدي، هو الذي اجتمعت فيه شروط
ستة
•
البعد.
•
احدها؛ ان يحرم في اشهر الحج.
والثاني؛ ان يحل في اشهر الحج.
والثالث؛ ان يحرم بالحج في عامه ذلك
والرابع؛ ان يكون ذلك قبل الرجوع الى افقه. او مثله في
والخامس؛ ان تكون العمرة قبل الحج.
والسادس؛ الا يكون من أهل مكة ولا ذي طوى
فمتى انحل شيء من هذه الشروط سقط الدم.
ومعنى قوله: (تمتع) أي انتفع ماخوذ من المتاع وهي المنفعة، وقوله: (بالعمرة) أي ليست اعتماره وقوله: (ثلاثة ايام في الحج) أي في وقت الحج. وسبعة اذا رجعتم الى اهليكم وقوله: (كاملة) أي كاملة
الثواب. وقيل: كاملة في البدل من الهدي، والله اسأله التوفيق وهو
بي ونعم الوكيل. انقضى تأليف أهل المغرب
(مسألة): ومن غيره، محل الهدي في قول أكثر الفقهاء الحرم
وقد سمى بعضهم البيت
•
وقال الشافعي للمحصر ان يذبح هديه في الحل واحتج بان النبي
، احصر بالحديبية فنحر، والخبر عليه لا له الحديبية بعضها حل
-
YYA-