الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٢٧قال: وكل هدي اهدي الى مكة فهو ينحره بمكة ما لم تدخل
العشر، فاذا دخلت فهو موقوف الى يوم النحر قال الله تعالى:
والهدي معكوفا ان يبلغ محله
وروي
انه صلى الله عليه وسلم نحر الهدي في الحرم حين صده المشركون زمان الحديبية، وقال: مكة كلها حرم وما يشرب من لبن الهدي او استنفع منه من غير ضرورة تصدق على المساكين وكذلك خطام الهدي وجلاله يتصدق به ايضا، واولاد الهدي يحمل عليها حتى ينحر. ومن ساق معه الهدي وهو يريد البيت فقلده او اشعره فقد لزمه الاحرام عند بعض اصحابنا
بمكة
وقال بعضهم: لا شيء عليه وهذا هو الاقوى عند ابن بركة، وبالاول قال الربيع وسواء عنده نوى حجة او عمرة. فاذا قلنا يلزمه الاحرام فهل يلزم اصحابه الذين اشتركوا معه في الهدي؟. فيه قولان والظاهر الاول عند الربيع اذا حلل هديه لزمه الاحرام ايضا، قيل له: فان قلد الغنم ايلزمه؟ قال: لا، لان الغنم لا تقلد
فصل
واما الذي يلزمه المتمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر إلى قوله
حاضري المسجد الحرام.
واعلم ان المتمتع عند اصحابنا كما قدمنا هو الذي يحرم بالعمرة في
اشهر الحج، ويحل من عمرته ثم يحرم بعد ذلك بالحج، ولا متعة على
- YYY-