الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٣٤او نحر ما يذبح فقولان
(مسألة): ومن أذن لعبده في الحج ولزمه الدم قوم الصيد عليه
طعاما فيصوم لكل صاع يوما. فان جامع أهله فانه يمضي على مناسكه
•
وعليه الحج اذا عتق والهدي ايضا وان فاته الحج حل بعد السعي
ورجع
الى بلده، وعليه الحج اذا عتق والله اسأله التوفيق (مسألة): من كتاب (الضياء) كان ابن عباس يقول: المنحر
بمكة ولكنها نزهت عن الدماء ومنى من مكة، وقيل: ان النبي صلى الله عليه وسلم ساق
هديه في حجه وعرف له. وقال: من كان معه هدي فمحله محل هديه
•
وكان ابن عمر لا يبالي من اي الشقين اشعرها، وكان اذا اشعرها قال: الله والله اكبر موجيين الى القبلة وقيل البقر تقلد وتشعر في
بسم
اسنمتها
(مسألة): وقيل: ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على مابقى من قوائمها. وكان ابن عمر ينحر يصف بين يديها قياما بالقيود مقبلات القبلة. وقال آخرون: ينحرها باركة معقولة لئلا تؤذي احدا بدمها
وقال ابن عباس: يذبحون البدن قياما. قال ابو الشعثاء: تنحر
قائمة (صواف). وقال عطاء: كان من مضى يذبحون البدنة بعدما تنحر. وبلغنا ان النحر كان من شق في الشق الايمن
(مسألة): وان نحر البدنة قائمة معقولة اليسار فلينحرها ان
كانت لا توذي احدا اذا نحرت، والا تنحر باركة أهون اذاها مقبلة
234 -