بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٣٤

او نحر ما يذبح فقولان

(مسألة): ومن أذن لعبده في الحج ولزمه الدم قوم الصيد عليه

طعاما فيصوم لكل صاع يوما. فان جامع أهله فانه يمضي على مناسكه

•

وعليه الحج اذا عتق والهدي ايضا وان فاته الحج حل بعد السعي

ورجع

الى بلده، وعليه الحج اذا عتق والله اسأله التوفيق (مسألة): من كتاب (الضياء) كان ابن عباس يقول: المنحر

بمكة ولكنها نزهت عن الدماء ومنى من مكة، وقيل: ان النبي صلى الله عليه وسلم ساق

هديه في حجه وعرف له. وقال: من كان معه هدي فمحله محل هديه

•

وكان ابن عمر لا يبالي من اي الشقين اشعرها، وكان اذا اشعرها قال: الله والله اكبر موجيين الى القبلة وقيل البقر تقلد وتشعر في

بسم

اسنمتها

(مسألة): وقيل: ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على مابقى من قوائمها. وكان ابن عمر ينحر يصف بين يديها قياما بالقيود مقبلات القبلة. وقال آخرون: ينحرها باركة معقولة لئلا تؤذي احدا بدمها

وقال ابن عباس: يذبحون البدن قياما. قال ابو الشعثاء: تنحر

قائمة (صواف). وقال عطاء: كان من مضى يذبحون البدنة بعدما تنحر. وبلغنا ان النحر كان من شق في الشق الايمن

(مسألة): وان نحر البدنة قائمة معقولة اليسار فلينحرها ان

كانت لا توذي احدا اذا نحرت، والا تنحر باركة أهون اذاها مقبلة

234 -