الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٣٥القبلة. والبقر ان شاء نحرها وان شاء ذبحها ايها فعل بالابل
والبقر أجزأ.
ولا يذبح نسك المسلمين يهودي ولا نصراني ولا اقلف ولا مجوسي
تحول الى اليهودية، فان ذبح اليهودي او النصراني لم يجز ان شاء الله ولا ينبغي لمسلم ان يذبح له نسكه. وكذلك لا تؤكل ذبيحة نصراني العرب الا ان يكون يقرأ الانجيل
(مسألة): والبقر والغنم لا تعقل اذا ذبحت وليس هي کالابل:، ومن ذبح فليقل: بسم الله، والله اكبر. ويستحب ان يذبح الرجل هديه بيده. وان ذبحه غيره اجزأه. وان ذبحها قبل طلوع الفجر للمتعة لم تجزه لأنه ذبحها في غير يوم النحر، فان ذبحها من القابلة
وهي
او اليوم الثاني اجزأه، وان ذبح هدي صيد او غيره من هدي الكفارة يوم
عرفة اجزأه
- 235 -
٦٬٦٤٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.