بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٣٨

هدي. او قال: اهدي فلانا الى بيت الله، او قال: هذا الثوب علي هدي، او قال: هذا الثوب هدي او قال: هذه الدراهم هدي إلى بيت الله، او قال: هذه الدراهم في استار بيت الله فليس بشيء الا ان يقول على هدي او انا اهديه، فاذا قال ذلك لزمه ذلك ان يهدي ذلك بعينه او قيمته ان كان له قيمة

وان قال الحر او حرة: هو عليه هدي، او قال: انا اهديك فعليه

ان يهدي بدنة او يعتق رقبة. فان قال لعبد لا يملكه: هو عليه هو يهديه فعليه ان يهدي بدنة ولا عتق عليه

•

هدي

او

(مسألة): وان قال لغلامه هو يهديه او عليه هدي أهداه او

اهدى قيمته ولا شيء عليه

قال محبوب: ما كان من الهدي يبلغ ثمنه بدنة تجزئه بدنة أو بقرة او شاة، وان كان لا يبلغ ثمن شاة فان طيب الكعبة به فجائز، وان تصدق به على فقراء مكة فجائز. قال غيره: من قال غلامه هدي فليهده فليخدم البيت او ثمنه بدنا والبدن احب الي

(مسألة): واذا قال: هذا الثوب او هذه الدراهم او غير ذلك هدي إلى بيت الله او في استار الكعبة، فقال من قال: ليس في ذلك شيء الا ان يقول علي هدي، فاذا قال ما يوجب عليه فان بلغ ما قال في دم والا جعل في طيب الكعبة او فرق على فقراء الحرم.

(مسألة): ومن قال: عليه عشرة دراهم هدي. او قال: هذه العشرة دراهم في أستار الكعبة او ثوبا او غزلا جعله هديا او قال يلقيها في

- 238 -