بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٣٩

مقام ابراهيم فكلما بلغ من هذا كله ثمن هدي او بقرة او شاة ذبح به، وان لم يبلغ ثمن شاة جعل في طيب الكعبة. وان قسم في فقراء مكة اجزأه ذلك وكذلك ما نحره من بدنة أو ذبح من بقرة او شاة قسم ذلك على فقراء مكة.

بشيء.

(مسألة): ومن قال لرجل هو يهديه الى بيت الله فليس

قال ابو عبدالله: قال بعض الفقهاء: عليه بدنة وبه ناخذ: وان

قال هو عليه هدي فليهد بدنة، فان قال: عليه الهدي والمشي حافيا فعليه الهدي كما قال بدنة او بقرة اوشاة هو أدنى الهدي. وان مشي حافيا فلا شيء عليه. وان لم يقدر فلينتعل او يلبس خفيه ما لم يحرم وليهرق. وان لم يقدر على المشي احجج راكبين من ماله ونفقته، فان احب ان يحج هو مرتين فذلك

دما

(مسألة): ومن قال: غلامه هدي ان فعل كذا او غلامه حر

فحنث لزمه العتق ويهدي مثل قيمة عبده

•

(مسألة): وان قال: ابنه نحيرة، او اولاده نحيرة، او بنته

نحيرة، فأي ذلك قال: لزمه فليعتق عن كل واحد مما حلف عنه ذكرا كان او انثى نسمة، وينحر عن كل واحد منهم (مسألة): ومن جعل نفسه هديا إلى البيت فعليه بدنة. وان جعل

بدنة

نفسه صدقة في المساكين فلا شيء عليه ويستغفر ربه. وكذلك ان قال

جسمه صدقة فلا شيء عليه

•

- 239 -