بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٤١

(مسألة): والشاة المشقوقة اذنها لا باس بها هديا.

(مسألة): ومن قال هو يهدي فلانا على عتقه، فان كان فقيرا

اهدى شاة وان كان غنيا اهدى بعيرا او بقرة. وقال سليمان: قال بعض

الفقهاء: يلزمه عتق رقبة. وان لم يكن معه الا

صبي فاعتقه والتزم

مؤونته اجزاه ان شاء الله تعالى

- YEI -