بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٤٠

(مسألة): ومن جعل صحار هديا فعليه بدنة

(مسألة): ومن جعل غلامه هديا فمن شدد قال: ثمنه يهديه

وزعم بعض انه تجزئه بدنة يهديها

•

(مسألة): حفظ الوضاح بن عقبة، عن مسبح عن ابي بكر

الموصلي. في رجل قال: هذه الدار علي هدي ان لم افعل ثم حنث، قال ابو بكر: يبعث ثمنها الى مكة يشتري به بدنة وتنحر عنه.

(مسألة): ومن قال لله علي ان اهدي ناقتي هذه إلى بيت الله الحرام لم يجز له ان يهدي غيرها الا التي سمى، وان ماتت فلا شيء

عليه

(مسألة): ومن قال لناقة له: اذا جاء زمان الحج فهي هدي، فله ان يصيب من ولدها ولبنها كما يصيب من سائر ماله غير انه لا يبيعها اذا جاء ذلك الاجل الذي اجل، فهي حينئذ يمنزلة هديه الذي

حتى

يشتريه من السوق ليس له لبنها ولا ولدها ان ولدت

(مسألة): ومن غضب على غلامه فقال: ان اعتقته فهو عليّ

هدي فان اعتقه فهو كفارة له

•

(مسألة): واذا جرح الرجل الآخر او فقأ عينه. فقال: ان عفوت عنه فعليه هدي فان تصدق به فهو كفارة له، وان هو عفا عنه واهدى فهو افضل، وان اعتق واهدى ثمنه فهو افضل وان نذر ان كل عبد له هدي ان عفا عنه، ان عفا عنه، فان عفا عنه فهو كفارة. وان عفا واهدى

طائفة

من ماله فهو افضل، ومن قال عليه بدنة فلا بأس ان أكل منها

240