الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٩الباب الثاني
في النذور بالصلاة
قال أبو الموثر: فيمن نذر أن يصلي ليلة ثم لم يقدر أن يصلي ماقدر ثم يعود يصلي ماقدر ويحسب ذلك فإذا تمت الليلة على حسابه فقد بر نذره ولا كفارة عليه. ومن حلف أنه يصلي ليلا ثم لم يقدر فإذا لم يصل حنث فعليه الكفارة ولا يجوز له أن يصلي مرة بعد مرة مثل الذي نذر النذر وإن فعل حنث وعليه الكفارة
مسألة: ومن جواب أبي علي الازهر بن محمد بن جعفر وعن امرأة عنيت في رجلها، فقالت: اللهم احملني على رجلي وأنا أخرج من بيتي يوما واصبح أصلي مافتح الله أمشي ماقدرت وعنت أنها تمشي حتى تغلب، فإن فعلت كذلك ان حملها الله على رجلها خرجت يوما الى مسجد أو غيره فصلت مافتح الله لها ومشت فيه حتى غلبت فقد برت هي وإن خرجت يوما الى مسجد أو غيره فصلت مافتح الله لها ومشت فيه وكفرت للمشي باطعام عشرة مساكين تعطي كل واحد نصف مكوك (لعله) أو تصوم عشرة أيام شكراً لله فذلك فضل إن شاء الله
من
•
وإن مشت حتى يدخلها الغلب فلاشيء عليها، وليس عليها أكثر ذلك واحب ان يكون مشيها في شيء من الطاعة مقدار قيام أو صلة أرحام أو عيادة مرضى أو جنازة أو نحو هذا وإن بادرت إذا مشت وهي تغلب والله أعلم.
-