بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٠

مسألة: وعن أبي علي (رحمه الله وعن رجل نذر أن يصلي يوما الى الليل كيف يصنع بين الفجر وطلوع الشمس وبين العصر وغروب الشمس؟ قال: أيترك الصلاة في ذينك الوقتين ويبدل في يوم آخر ما ترك من ذينك الوقتين؟

الوقتين

ومن غيره؛ قال: نعم وقد قيل: عليه الكفارة إن لم يصل في

وقال من قال: لاكفارة عليه

وقال من قال: لابدل عليه في وقت آخر، وأما الصلاة فلايصلها

في الوقتين.

مسألة

: وعن نافع بن ابراهيم بن عبدالله بن سعيد عن ابن عباس أن امرأة اشتكت شكوى فقالت: لئن شفاني الله لأخرجن ولأصلين في بيت المقدس فبرئت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبي لالالالالالي تسلم عليها فأخبرتها بذلك.

فقالت: اجلسي وكلي ماصنعت وصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة

فيما سواه من المساجد إلا مسجد العقبة.

-

-