الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٢قلت: فإنها تخاف أن يغضب عليها زوجها؟
المسجد.
بلادها.
قال: فلترجع الى بيتها ثم لترجع الى بيت أمها إن شاءت فتصلي في
قلت: فانه شق عليها؟ قال: فإذاً لا ترجع
فقد قال من قال: تصدق بمؤونتها في سفرها وتصلي في مسجد من
وأما محمد بن محبوب فقال: تصدق بكراها ذاهبة وتصلي في مسجد
من بلادها.
قلت: أرأيت إن كان نذرها أن تقعد خمسة أيام وتصوم فقعدت أربعة أيام وصامت فلما كان اليوم الخامس حاضت هل يفسد مامضى من صومها وتبتدي الصوم؟ قال: لا ماصامت فهو تام، وتبدل اليوم الذي
حاضت فيه.
مسألة: قال أبو المؤثر: - رحمه الله - فيمن نذر أن يصلي ليلة ثم
لم يقدر أن يصلي ماقدر ثم يعود يصلي ماقدر ويحسب ذلك فإذا تمت الليلة على حسابه فقد بر بنذره ولاكفارة عليه
•
ومن حلف أن يصلي ليلة ثم لم يقدر فإذا لم يصلّ وجبت عليه الكفارة ولا يجوز أن يصلي مرة بعد مرة مثل الذي نذر فإن فعل حنث وعليه
الكفارة.
مسألة: قال: ويوجد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة نذرت أن
•
تصلي في مائة مسجد قال: يجزيها أن تصلي مائة ركعة في مسجد واحد
– 12 -
-