الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٣وقال من قال: مائتي ركعة.
وقال من قال: تبرز الى موضع تحط فيه مائة مصلى وتصلي، وذلك
أحب إلي، هذا هو المأخوذ به أيضاً.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر وإن نذرت أن تصلي في مساجد معروفة فلم تصل فيها فأحب أن تطعم مسكينا أو مسكينين كفارة نذرها، وتصلي حيث شاءت.
مسألة: وعن امرأة نذرت أن تصلي في مصلى بني فلان فلم يتفق
حتى جعل ذلك كنيفا؟ الذي عرفت أنها تصلي في غيره وتكفر نذرها
مسألة: من كتاب الضياء ومن نذر أن يصلي في مساجد مسماة
ولا يقدر على ذلك فإنه يصلي في مكان عدد ماقدر أن يصلي في تلك
المساجد
وقد قيل: يخط خطاً ويصلي فيه عدد مانذر.
- Ir.
-
٦٬٦٧٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.