بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٣

وقال من قال: مائتي ركعة.

وقال من قال: تبرز الى موضع تحط فيه مائة مصلى وتصلي، وذلك

أحب إلي، هذا هو المأخوذ به أيضاً.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر وإن نذرت أن تصلي في مساجد معروفة فلم تصل فيها فأحب أن تطعم مسكينا أو مسكينين كفارة نذرها، وتصلي حيث شاءت.

مسألة: وعن امرأة نذرت أن تصلي في مصلى بني فلان فلم يتفق

حتى جعل ذلك كنيفا؟ الذي عرفت أنها تصلي في غيره وتكفر نذرها

مسألة: من كتاب الضياء ومن نذر أن يصلي في مساجد مسماة

ولا يقدر على ذلك فإنه يصلي في مكان عدد ماقدر أن يصلي في تلك

المساجد

وقد قيل: يخط خطاً ويصلي فيه عدد مانذر.

- Ir.

-