الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٥الباب الرابع
النذر بالصيام والاستثناء في النذور
وعن امرأة قالت: اللهم عاف أخي وهي تصوم الجمعة فكره زوجها أن تصوم يوم الجمعة؟ فليس لها صيام الا بإذنه فإن صامت تم صيامها إن شاء الله
الحيض
ومن غيره؛ قال: وقد قيل انها تصوم النذور والكفارات بغير اذنه.
وقال من قال: ليس لها ذلك ولا تصوم إلا شهر رمضان وبدله من
مسألة: وعن أبي عبدالله وعن امرأة جعلت على نفسها نذرا أن تصوم في موضع كذا وكذا فلم يأذن لها زوجها؟ قال: تصوم ماجعلت على نفسها في بيتها.
قلت: فإنها قالت: (اللهم) افعل بي كذا وكذا وأنا أفعل كذا وكذا، فيفعل الله لها فلم يأذن لها زوجها؟ قال: تصوم ماجعلت على نفسها في بيتها ويلزمها بقولها (اللهم عشرة أيام، وبقولها (يارب) صيام
ثلاثة أيام
15
٦٬٦٧٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.