بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٥

الباب الرابع

النذر بالصيام والاستثناء في النذور

وعن امرأة قالت: اللهم عاف أخي وهي تصوم الجمعة فكره زوجها أن تصوم يوم الجمعة؟ فليس لها صيام الا بإذنه فإن صامت تم صيامها إن شاء الله

الحيض

ومن غيره؛ قال: وقد قيل انها تصوم النذور والكفارات بغير اذنه.

وقال من قال: ليس لها ذلك ولا تصوم إلا شهر رمضان وبدله من

مسألة: وعن أبي عبدالله وعن امرأة جعلت على نفسها نذرا أن تصوم في موضع كذا وكذا فلم يأذن لها زوجها؟ قال: تصوم ماجعلت على نفسها في بيتها.

قلت: فإنها قالت: (اللهم) افعل بي كذا وكذا وأنا أفعل كذا وكذا، فيفعل الله لها فلم يأذن لها زوجها؟ قال: تصوم ماجعلت على نفسها في بيتها ويلزمها بقولها (اللهم عشرة أيام، وبقولها (يارب) صيام

ثلاثة أيام

15