بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٦

وإن كان الذي نذرت عليه قرية بعيدة غير قريتها فلتطعم المساكين مثل كراها من تلك البلدة الى ذلك البلد ذاهبة وراجعة، وإن كانت فقيرة لاتقدر على الطعام فتلصم لكل نصف صاع يوماً.

مسألة: وعن امرأة نذرت أن تصوم ثلاثة أيام بلياليها ولا تتكلم فيهن؟ قال: تصوم ثلاثة أيام وتصوم ثلاثة أيام أخرى مكان

الليالي.

قال غيره: وقيل لاشيء عليها في الليالي وإنما عليها صوم الأيام والله أعلم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فلما كان نذرها يبيح عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «الانذر في معصية الله والله أعلم، فعلى هذا القول لا يجب عليها صوم غير الثلاثة ايام ولاصوم عليها مكان الليالي والله اعلم، وتطعم ستة مساكين مكان صمتها

مسألة: وعن امرأة نذرت أن تصوم يوم الأضحى؟ قال: لايحل الأضحى ولا يوم الفطر ولتصم يوماً غيره

لها أن تصوم يوم

مسألة: وقيل في امرأة نذرت أن تصوم ثلاثة أيام بلياليها؟ فقال من قال: إنها تصوم ثلاثة أيام وتكفر نذرها ولاشيء عليها في صيام الليل لأن

صيام الليل معصية، ولانذر في معصية الله

وقال من قال: عليها الكفارة لصيام الليل

وقال من قال: تصوم ستة أيام ثلاثة أيام للأيام وثلاثة أيام لليالي

-

16 -

-

•

وتكفر نذرها