بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٥

ولا متصلة؟ فلا يجوز له أن يقطع الأيام ولتكن متصلة الا ان يكون له عذر من مرض أو سفر فان افطر في سفر او مرض مرضاً لا يقدر فيه على الصيام جاز له ذلك فاذا قدم من سفر أو صح من مرضه أو قدر أن يصوم في مرضه فليصم وليعد ماصام في إفطاره من مرضه او سفره حتى يكمل الثلاثين يوماً لأن كفارة الايمان والنذر في الصوم لا تكون متصلة الا ان يكون اشترط ذلك

بلسانه

رجع؛ الى كتاب بيان الشرع.

-

-