الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٤فقال من قال: لانذر عليه فيما لا يطيق وعليه اطعام لذلك
وقال من قال: انه اذا لم يطق الصوم وأطاق الإطعام أطعم عن كل يوم مسكيناً وكل ذلك صواب ولاكفارة عليه في نذره.
وقال من قال: عليه الكفارة اذا لم يطق وليس عليه الوفاء.
والقول الأول هو الأكثر وكل ذلك صواب.
وقلت: إن جعل على نفسه صيام ثلاثين شهراً هل يجوز له أن يصوم الشهر والشهرين ويفطر ويستريح ثم يعود ويصوم حتى يكمل الثلاثين؟ فعلى ما وصفت فان جعل على نفسه صيام ثلاثين شهرا هكذا الزم نفسه فليس له أن يقطع ذلك بالافطار الا ان يضعف عن الصيام على ما وصفت لك فيطعم عن كل يوم مسكينا فاذا اطاق الصيام صام، فان افطر وهو يقدر على الصيام فاطعم أو لم يطعم فقد أفسد صومه وعليه ان يستقبله ولا يكون صيام الثلاثين شهراً الا متتابعاً صيامهن.
مسألة: ومن دخل على قوم وهو يأكلون طعاماً فدعوه ليأكل معهم فقال: اني صائم وليس هو بصائم ولكنه كره الاكل معهم؟ فانا احب له
ان
يصوم يوما.
مسألة: من ـ الزيادة المضافة - زادها الشيخ العالم محمد بن عبدالله
ابن مداد رحمه الله
ومن قال: الله عليه نذر ان يصوم ثلاثين شهراً ولم ينو متفرقة
-
24
-