الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٧الباب الخامس
في النذور بالصيام والاستثناء في النذور
قلت: وكذلك امرأة قالت: ان فعلت كذا وكذا فعليها صيام هذا الشهر ففعلته في ذلك الشهر من بعد ان طلع عليها الفجر فعليها ان تمسك عن الأكل في ذلك اليوم وتأخذ في الصوم؟ قال: نعم تصوم بقية الشهر من بعد على قياس ما يوجد عن محمد بن محبوب - رحمه الله ـ لأنه إذا جعل على نفسه صيام هذه السنة فعليه صيام ثلاثين يوما وثلاثمائة يوم من غير شهر رمضان، واذا قال عليه صيام سنة كان عليه صيام ثلاثمائة وستين يوماً غير شهر رمضان، وكذلك نقول في هذا اذا قالت: عليها صيام هذا الشهر كما قد قلنا والله اعلم.
ومن نذر أن
يصوم يوم الأضحى فذلك يوم
لا يجوز صيامه ولكن
يصوم غيره بدلا عنه.
مسألة: وعن رجل قال: اللهم افعل لي كذا وكذا وأنا اصوم سنة شكراً لك ففعل له ذلك؟ قال: عليه ماجعل على نفسه فان كان له مال يقوته وعياله ويصوم فعليه ان يصوم وان لم يكن له مال يقوته وعياله وضعف عن الصوم أطعم عن كل يوم مسكينا واحدا ستين يوماً.
27
-
-