بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٨

قيل: فله أن يطعم في كفارة الظهار مسكينا واحدا ستين يوما؟ قال: فليطعم ستين مسكينا.

قال: وكذلك الايمان فان قال: الا أن أمرض أو أضعف فاذا ضعف أو مرض فلاصوم عليه ولا بدل ويكون صومه واطعامه متصلاً.

مسألة: وعن رجل قال: اللهم عافني وأنا اصوم كل جمعة أعليه

ان يبدل جمع شهر رمضان؟ فلا أرى عليه بَدَلَها لانه قد صامها

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: لا يجزئه ذلك وعليه بدلها

•

قلت: فان قال: وأنا اصوم كل جمعة تطوعا هل عليه بدل جمع

رمضان؟

ومن غيره؛ قال: لم نجد لهذه المسألة جوابا والذي معنا على حسب ما عرفنا في بعض القول يجزئه لان افضل الطاعة صيام شهر رمضان الا ان ينوي غير رمضان فعليه مانوي.

حانثا؟

وقال من قال: لا يجوز ذلك وعليه البدل

قلت: فما تقول ان كان يوم الفطر أو يوم النحر يوم الجمعة أيكون

ومن غيره؛ قال: لم نجد لهذه المسألة جواباً والذي معنا على ماعرفنا

ان في ذلك اختلافا.

-

-