بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٣٠

وقال آخرون: عليه صيام النهار عشرة أيام وعليه الكفارة عن صيام

الليل كفارة النذر.

وقال من قال منهم: صيام عشرين يوما؛ عشرة ايام عن العشر؛

وعشرة ايام عن العشر الليالي

وقال بعضهم: عليه صيام عشرين يوما والكفارة عن النذر.

مسألة: وعن امرأة نذرت ان تصوم مادامت حية كيف تصنع في يوم

الفطر ويوم النحر فاذا لزمها بدل رمضان واذا حاضت؟

فقد قال من قال: اذا افطرت هذه الناذرة يوم الفطر ويوم كان عليها الكفارة كفارة النذر ثم تصوم بعد ذلك مادامت حية.

وقال من قال: عليها بدل يوم الفطر ويوم الاضحى يوم وهذا القول أحب الينا.

الاضحى

مكان يوم

وقال من قال من الفقهاء: ان ارادت ان تفطر ماتفطر من الايام

تفطر وتطعم بعدد ما تفطر من الأيام جاز لها ذلك لكل يوم مسكينا

مسألة: وسألته عمن نذر ان يفعل الله له كذا وكذا وهو يصوم

الدهر

كله فيفعل الله له ذلك فلم يصم؟ قال: يحنث وعليه الصيام لما يستقبل

والتوبة والاستغفار لما ضيع

قلت له: فعليه ان يوصي بصيام ماضيع؟ قال: احب له ذلك من

-

-