الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٣٠وقال آخرون: عليه صيام النهار عشرة أيام وعليه الكفارة عن صيام
الليل كفارة النذر.
وقال من قال منهم: صيام عشرين يوما؛ عشرة ايام عن العشر؛
وعشرة ايام عن العشر الليالي
وقال بعضهم: عليه صيام عشرين يوما والكفارة عن النذر.
مسألة: وعن امرأة نذرت ان تصوم مادامت حية كيف تصنع في يوم
الفطر ويوم النحر فاذا لزمها بدل رمضان واذا حاضت؟
فقد قال من قال: اذا افطرت هذه الناذرة يوم الفطر ويوم كان عليها الكفارة كفارة النذر ثم تصوم بعد ذلك مادامت حية.
وقال من قال: عليها بدل يوم الفطر ويوم الاضحى يوم وهذا القول أحب الينا.
الاضحى
مكان يوم
وقال من قال من الفقهاء: ان ارادت ان تفطر ماتفطر من الايام
تفطر وتطعم بعدد ما تفطر من الأيام جاز لها ذلك لكل يوم مسكينا
مسألة: وسألته عمن نذر ان يفعل الله له كذا وكذا وهو يصوم
الدهر
كله فيفعل الله له ذلك فلم يصم؟ قال: يحنث وعليه الصيام لما يستقبل
والتوبة والاستغفار لما ضيع
قلت له: فعليه ان يوصي بصيام ماضيع؟ قال: احب له ذلك من
-
-