الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٩فقال
من قال: عليه بدلها ولا حنث عليه.
وقال من قال: عليه بدلها وعليه الحنث والقول الأول احب الينا
والله اعلم الصواب.
قال: ومعي؛ انه قيل: لا بدل عليه لأن ذلك جاء به العذر وصومه
حرمه الله ويعيد لحق ذلك.
مسألة: وعمن نذر ان يصوم من الفطر الى الاضحى فاعتل ومرض ولم يقدر فأفطر اياماً مما نذر ان يصومه هل عليه بدل الأيام وحدها أم يحنث في يمينه ويكفر؟ فاذا لم يطق الصوم فافطر من عذر فقد قيل: انه لابدل عليه ولا كفارة عليه.
وقال من قال: عليه البدل والكفارة.
•
وقال من قال: البدل ولاكفارة عليه
وقال من قال: عليه الكفارة ولا بدل عليه.
مسألة: وسألته عمن جعل على نفسه صيام عشرة أيام بلياليها؟ قال: اختلف أصحابنا في هذه المسألة على أربعة أقاويل:-
قال بعضهم: ان صيام الليل معصية فليس عليه وفاء ولاكفارة وانما
عليه ان يصوم عشرة ايام
I
29
-
-
٦٬٦٩٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.