بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٣٣

وان نذر ان يصوم الأيام؟

قال ابو سعيد: اما ما يوجد عن ابي الحواري - رحمه الله - ان يصوم

سبعة أيام فقد بر والله اعلم.

مسألة: وقال الشيخ ابو ابراهيم - رحمه الله ـ أن يصوم عشرة أيام

والله اعلم

مسألة: وعن رجل قال: إن عوفيت صمت عشرة ايام طائعا الله او تصدقت بعشرة دراهم ان شاء الله بلا نذر مني ولا حلفة علي؟ فلا أرى عليه شيئاً. وان نذر بذلك نذراً فانه قد قيل: ان الاستثناء ينفع في النذور.

قال: وقد يوجد في الكتب انه لا ينفع.

مسألة: وعن هاشم بن غيلان - رحمه الله ـ وعن امرأة قالت: اللهم ارني ولد فلان وعلي ان اصوم شهرا من غير نذر فهل يبرئها قولها من غير

نذر؟ قال: لا تبرأ

قلت: فان ماتت قبل ان تصوم أيصام عنها؟ قال: نعم.

مسألة: وان نذر ان يصوم الدهر كله فالنذر باطل، وفي الكفارة

اختلاف.

قال ابو محمد: من نذر على شيء بصيام الدهر كله ثم عجز عن الصوم فليطعم لكل يوم مسكيناً وهو قول موسى بن علي.

-

-