الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٣٣وان نذر ان يصوم الأيام؟
قال ابو سعيد: اما ما يوجد عن ابي الحواري - رحمه الله - ان يصوم
سبعة أيام فقد بر والله اعلم.
مسألة: وقال الشيخ ابو ابراهيم - رحمه الله ـ أن يصوم عشرة أيام
والله اعلم
مسألة: وعن رجل قال: إن عوفيت صمت عشرة ايام طائعا الله او تصدقت بعشرة دراهم ان شاء الله بلا نذر مني ولا حلفة علي؟ فلا أرى عليه شيئاً. وان نذر بذلك نذراً فانه قد قيل: ان الاستثناء ينفع في النذور.
قال: وقد يوجد في الكتب انه لا ينفع.
مسألة: وعن هاشم بن غيلان - رحمه الله ـ وعن امرأة قالت: اللهم ارني ولد فلان وعلي ان اصوم شهرا من غير نذر فهل يبرئها قولها من غير
نذر؟ قال: لا تبرأ
قلت: فان ماتت قبل ان تصوم أيصام عنها؟ قال: نعم.
مسألة: وان نذر ان يصوم الدهر كله فالنذر باطل، وفي الكفارة
اختلاف.
قال ابو محمد: من نذر على شيء بصيام الدهر كله ثم عجز عن الصوم فليطعم لكل يوم مسكيناً وهو قول موسى بن علي.
-
-