الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٣٤واما غيره فيقول: عليه كفارة النذر ولاشيء عليه بعد ذلك فان قدر بعد العجز على الصوم فليصم وان عجز أجزت عنه الايام التي اطعم فيها.
مسألة: ومن جواب أبي الحسن - رحمه الله ـ وعمن نذر ان يصوم
سنة على شيء قد سمى فمر عليه شهر رمضان
قلت: هل له ان يحسب شهر رمضان من السنة اذا لم تكن له نية او يلزمه ان يصوم سنة ولا يحسب شهر رمضان؟ فعلي ما وصفت فاذا قال: عليه ان يصوم سنة فالذي ناخذ في هذا ان عليه أن يصوم ثلاثمائة وستين يوماً. غير شهر رمضان وغير يوم النحر ويوم الفطر ويلحق ذلك متتابعا بدل شهر رمضان وبدل يوم النحر ويوم الفطر على اثر صيامه ولا يقطعه. فان نذر أن يصوم هذه السنة فليصم مابقي منها ولا بدل عليه فيها قطع عليه رمضان ويوم الفطر ويوم النحر.
قال الناسخ للكتاب: واما المرأة ان نذرت أن تصوم هذه السنة وقطع عليها حيض أو نفاس فعليها يوم ليوم من السنة الأخرى ويكون متصلا والله اعلم.
رجع؛ الى الكتاب وقلت ومن لزمه صوم سنة فلزمه في تلك السنة نقص عشرة أيام أو شهر أو أقل أو أكثر قلت: هل يجوز له الافطار اذا اتم السنة أو يلزمه ان يصله بصوم السنة ولا يقطعه؟ فعلى ما وصفت فيلزمه معنا ان يصله بصوم السنة ولا يقطعه.
صوم
مسألة: وضاح وسألته عن رجل قال: اللهم سلم دابتي هذه وانا اصوم رجبا شهرا قد استقبله وانه صام رجبا حتى بقي منه يومان ثم عرض
-
-